Menurut Ketentuan Hukum Fikih, Anas Wajib Digantung

0
584

Kasus Korupsi si Anas memakan waktu yang lumayan lama. Akibatnya, proses penanganan kasus si Anas membuat masyarakat –yang peduli hukum- geram. Sistem hukum pun sepertinya kacau karena keengganan si Anas untuk diproses secara hukum.

Jika memang si Anas terbukti sebagai koruptor, sudah seharusnya dia menerima hukuman mati. Karena, kejahatan korupsi, merupakan bagian dari ifsad fi al-ardhi (merusak tatanan dunia), (ekonomi, sosial, budaya dan moral).

Namun, hukuman mati tersebut boleh dilaksanakan jika memang si Anas melakukan korupsi dengan Kriteria sebagimana berikut.

Koruptor boleh dita’zir (disanksi)  jika ia melakukan penggelapan harta rakyat yang dianggap telah bernilai ekonomis (syai’un lahu qimah). Koruptor boleh dita’zir dengan hukuman mati bilamana koropsi harta rakyat yang dilakukan:

[1] berdampak secara sistemik pada kekacaauan ekonomi, dan kesengsaraan masyarakat

[2] mengganggu kepada keamanan negara,

[3] menghancurkan moralitas masyarakat,

[4] pelanggaran korupsi telah dilakukan berkali-kali atau dilakukan secara masal.

(Keputusan Bahtsul Masa’il Ma’had aly)

 

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

 

حاشية البجيرمي على المنهج  – (ج 15 / ص 227)

أَمَّا التَّعْزِيرُ لِوَفَاءِ الْحَقِّ الْمَالِيِّ فَإِنَّهُ يُحْبَسُ إلَى أَنْ يَثْبُتَ إعْسَارُهُ وَإِذَا امْتَنَعَ مِنْ الْوَفَاءِ مَعَ الْقُدْرَةِ ضُرِبَ إلَى أَنْ يُؤَدِّيَهُ أَوْ يَمُوتَ ؛ لِأَنَّهُ كَالصَّائِلِ وَكَذَا لَوْ غَصَبَ مَالًا وَامْتَنَعَ مِنْ رَدِّهِ فَإِنَّهُ يُضْرَبُ إلَى أَنْ يُؤَدِّيَهُ وَهُوَ مُسْتَثْنًى مِنْ الضَّمَانِ بِالتَّعْزِيرِ لِوُجُودِ جِهَةٍ أُخْرَى م ر شَوْبَرِيّ

بغية المسترشدين – (ج 1 / ص 533)

فائدة : قال المحب الطبري في كتابه التفقيه : يجوز قتل عمال الدولة المستولين على ظلم العباد إلحاقاً لهم بالفواسق الخمس ، إذ ضررهم أعظم منها ، ونقل الأسنوي عن ابن عبد السلام أنه يجوز للقادر على قتل الظالم كالمكاس ونحوه من الولاة الظلمة أن يقتله بنحو سمّ ليستريح الناس من ظلمه ، لأنه إذا جاز دفع الصائل ولو على درهم حتى بالقتل بشرطه فأولى الظالم المتعدي اهـ

﴿ البحر الرائق شرح كنز الدقائق للشيخ زين الدين بن إبراهيم ( إبن النجيم ) الحنفي 2/45 ( ط/دار الكتاب الإسلامي )

. وصرح السرخسي بأنه ليس في التعزير شيء مقدر بل هو مفوض إلى رأي القاضي لأن المقصود منه الزجر وأحوال الناس مختلفة فيه وفي الشافي التعزير على مراتب أشراف الأشراف وهم العلماء والعلوية بالإعلام وهو أن يقول له القاضي : إنك تفعل كذا وكذا فينزجر به وتعزير الأشراف وهم الأمراء والدهاقين بالإعلام والجر إلى باب القاضي والخصومة وتعزير الأوساط وهم السوقة بالجر والحبس وتعزير الأخسة بهذا كله وبالضرب . ا هـ . وظاهره أنه ليس مفوضا إلى رأي القاضي  وأنه ليس للقاضي التعزير بغير المناسب لمستحقه وظاهر الأول أن له ذلك , وقد ذكروا التعزير بالقتل قال في التبيين وسئل الهندواني عن رجل وجد رجلا مع امرأة أيحل له قتله قال : إن كان يعلم أنه ينزجر بالصياح والضرب بما دون السلاح لا وإن كان يعلم أنه لا ينزجر إلا بالقتل حل له القتل وإن طاوعته المرأة حل له قتلها أيضا وفي المنية رأى رجلا مع امرأته وهو يزني بها أو مع محرمه وهما مطاوعتان قتل الرجل والمرأة جميعا . ا هـ . فقد أفاد الفرق بين الأجنبية والزوجة والمحرم ففي الأجنبية لا يحل القتل إلا بالشرط المذكور من عدم الانزجار بالصياح والضرب وفي غيرها يحل مطلقا وفي المجتبى الأصل في كل شخص إذا رأى مسلما يزني أن يحل له قتله وإنما يمتنع خوفا أن يقتله ولا يصدق في أنه زنى وعلى هذا القياس المكابرة بالظلم وقطاع الطريق وصاحب المكس وجميع الظلمة بأدنى شيء له قيمة وجميع الكبائر والأعونة والظلمة والسعاة فيباح قتل الكل ويثاب قاتلهم . ا هـ . ولم يذكر المصنف من يقيمه قالوا لكل مسلم إقامته حال مباشرة المعصية , وأما بعد الفراغ منها فليس ذلك لغير الحاكم قال في القنية رأى غيره على فاحشة موجبة للتعزير فعزره بغير إذن المحتسب فللمحتسب أن يعزر المعزر إن عزره بعد الفراغ منها قال رضي الله عنه قوله : إن عزره بعد الفراغ منها فيه إشارة إلى أنه لو عزره حال كونه مشغولا بالفاحشة فله ذلك وأنه حسن ; لأن ذلك نهي عن المنكر وكل واحد مأمور به وبعد الفراغ ليس بنهي عن المنكر ; لأن النهي عما مضى لا يتصور فيتمخض تعزيرا وذلك إلى الإمام . ا هـ . وذكر قبله من عليه التعزير إذا قال لرجل : أقم علي التعزير ففعل ثم رفع إلى القاضي فإن القاضي يحتسب بذلك التعزير الذي أقامه بنفسه . ا هـ . وفي المجتبى فأما إقامة التعزير فقيل لصاحب الحق كالقصاص وقيل للإمام ; لأن صاحب الحق قد يسرف فيه غلظا بخلاف القصاص ; لأنه مقدر بخلاف التعزير الواجب حقا لله تعالى حيث يتولى إقامته كل أحد بحكم النيابة عن الله تعالى . ا هـ . وفي القنية ضرب غيره بغير حق وضربه المضروب أيضا أنهما يعزران  بإقامة التعزير بالبادي منهما ; لأنه أظلم والوجوب عليه أسبق ا هـ

التشريع  الجنائي في الإسلام  عبد القادر عودة – (ج 1 / ص 154) ط – مؤسسة الرسالة

ونظرية التعزير للمصلحة العامة تسمح باتخاذ أي إجراء، لحماية أمن الجماعة وصيانة نظامها من الأشخاص المشبوهين والخطرين، ومعتادي الإجرام، ودعاة الانقلابات والفتن، والنظرية بعد ذلك تقوم على قواعد الشريعة العامة التي تقضي بأن الضرر الخاص يتحمل لدفع الضرر العام وأن الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف.

الفقه الإسلامي وأدلته – (ج 7 / ص 517)

وقد أفتى أكثر فقهاء الحنفية بناء عليه بقتل من أكثر من سب النبي صلّى الله عليه وسلم من أهل الذمة، وإن أسلم بعد أخذه، وقالوا: يقتل سياسة. وأجمع العلماء كما قال القاضي عياض في الشفا على وجوب قتل المسلم إذا سب النبي صلّى الله عليه وسلم ، لقوله تعالى: {إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذاباً مهيناً} [الأحزاب:57/33].

وقالوا أيضاً: إن للإمام قتل السارق سياسة إذا تكررت منه جريمة السرقة، وله قتل من تكرر منه الخنق في ضمن المصر، لسعيه بالفساد في الأرض، ومثله كل من لا يدفع شره إلا بالقتل يقتل سياسة. وذكلك يقتل الساحر عند أكثر العلماء، والزنديق الداعي إلى زندقته، إذا قبض عليه، ولو تاب. وقد روى الترمذي عن جندب موقوفاً ومرفوعاً: «أن حد الساحر ضربه بالسيف» .

وأجاز المالكية والحنابلة وغيرهم (2) قتل الجاسوس المسلم، إذا تجسس للعدو على المسلمين. ولم يجز أبو حنيفة والشافعي هذا القتل. وجوز طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما قتل الداعية إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة

الإسلام لسعيد حوى ( ص 585 )

عقوبة القتل : الأصل في الشريعة أن التعزير للتأديب وأنه يجوز من التعزير ما أمنت عاقبته غالبا فينبغي أن لا تكون عقوبة التعزير مهلكة ومن ثم لا يجوز في التعزير قتل ولا قطع ولكن كثيرا من الفقهاء أجازوا إستثناء من هذه القاعدة العامة أن يعاقب بالقتل تعزيرا إذا اقتضت المصلحة العامة تقرير عقوبات القتل أو كان فساد المجرم لايزول إلا بقتله كقتل الجاسوس والداعية إلى البدعة ومعتاد الجرائم الخطيرة ، وفي تطبيق هذا الإستثناء لا يترك الأمر للقاضي بل يجب أن يعين ولي الأمر الجرائم التي يجوز فيها الحكم بالقتل .

التاج المذهب لاحكام المذهب لاحمد بن قاسم العنسي الصنعاني (زيدي) 4/316 (مكتبة اليمن)

وإذا جاز دفع الصائل ولو على درهم حتى بالقتل بشروطه . فأولى الظالم المتعدي المستولي على العباد إلحاقا له بالفواسق إذ ضرره أعظم منها فيجوز قصده بالقتل كيفما أمكن حيث لم ينزجر بغيره ولو بغير أمر الإمام ولا في زمنه

 

Tinggalkan Balasan